الشيخ الجواهري

490

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وإن عفى هو أو الوارث على مال صحّ وبقيت كتابته كما لو كانت الجناية توجب مالًا [ 1 ] . نعم الأقوى [ 2 ] ثبوت الأرش له ما لم يزد عن قيمته وإلّا كان له مقدار القيمة [ 3 ] . وعلى كلّ حال فإن وفى ما في يده بالأرش ومال الكتابة وفى الحقّين وعتق ، وكذا إن قصر عنهما معاً ، ولكن يفي بمال الكتابة ورضي السيّد بالأداء عنه وبقاء الأرش ، وإلّا فقد سمعت سابقاً ما ذكروه . من تسلّط المولى على أخذ ما في يده وتعجيزه عن مال الكتابة فيرجع حينئذٍ رقّاً ، وعرفت البحث فيه إن لم يكن إجماعاً . ولو لم يكن في يده مال أصلًا عجّزه المولى إن شاء وسقط أرشه حينئذٍ [ 4 ] . مع احتماله [ / الثبوت في الذمّة ] ، ويتبع به بعد العتق إن حصل [ 5 ] . وأولى من ذلك في الثبوت ما لو أعتقه بعد جنايته أو أبرأه من مال الكتابة ولم يكن في يده شيء [ 6 ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 249 . الايضاح 3 : 615 . حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 380 - 381 . الدروس 2 : 254 . المسالك 10 : 499 - 500 . كشف اللثام 8 : 507 . ( 2 ) الوسائل 29 : 83 ، ب 33 ، من قصاص النفس ، ح 10 . ( 3 ) انظر الايضاح 3 : 615 . المسالك 10 : 500 . ( 4 ) المسالك 10 : 500 . ( 5 ) الدروس 2 : 255 . ( 6 ) الدروس 2 : 255 .